عندي، لأنه كانت (العلة) (1) أنه لا تقتل غالبًا, فلا فصل بين أن تبقى ضمنًا, وبين أن يموت في الحال.
وإن كان يقول: أنه إذا لم يزل ضمنًا فقد مات منه, (وإذا) (2) مات في الحال, لم يعلم أنه مات منه, فينفي أن يكون الوجهان في وجوب الضمان, إذا مات في الحال دون القود.
قال أبو علي في الإفصاح: (فقد) (3) قال الشافعي رحمه اللَّه في الأم: ولو ضرب رجلًا بسيف وضربه أسد، (أو نمر) (4)، (أو خنزير) (5)، وكان ضرب السبع (ثقلا) (6) لا يقتل في الغالب, أو جرحًا خفيفًا, كالخدش, فلا قصاص على من (شاركه) (7).
وكذا قال: إذا جرحه, فخاط جرحه ثم مات, فعلى الجاني نصف الدية, ولم يجعل الخياطة بالإِبرة عمدًا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهو الصحيح.
ولا قود في شبه العمد, وهو بالسوط، والعصا.
وعن مالك: (فيه) (8) روايتان.