فإن قال: إن قتلت فلانًا (أو) (1) فلانًا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون إكراهًا.
وقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (2)، وهذا صحيح.
وإن شهد شاهدان (على) (3) رجل بما يوجب القتل، فقتل (4) ثم رجعا عن الشهادة.
وقالا: (تعمدنا) (5)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.
وقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (6).