وذكر: أنه لا يجب في كسر العظم قصاص.
فإن قطع نصف لسان رجل، أو ثلثه، اقتص منه في قدره.
وقال أبو إسحاق: لا يقتص منه فيه (1).
ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء (2).
حكي عن داود: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء.
وفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان:
أحدهما: يجوز (3).
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (4).
ولا تؤخذ يمين بيسار (5).