باب استيفاء القصاص
من ورث المال، ورث الدية (1)، ويقضى منها ديونه، وينفذ منها وصاياه.
وقال أبو ثور: لا يقضى دينه، ولا (تنفذ) (2) (وصيته) (3) من ديته (1) لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر رضي اللَّه عنه يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن قيس: كتب إلي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر رضي اللَّه عنه عن ذلك/ أخرجه أبو داود في الفرائض عن أحمد بن صالح، والترمذي عنه في الفرائض، وابن ماجه في الديات عن أبي بكر أبي شيبة، ومالك في الموطأ في العقول عن ابن شهاب/ المجموع 17: 280/ سنن ابن ماجه 2: 883.
(2) (تنفيذ): في أ، ب وفي جـ ينفذ.
(3) (وصيته): في أ، ب وفي جـ وصاياه/ لأنها تجب بعد الموت، والمذهب الأول، لأنه مال يملكه الوارث من جهة، فقضى منه دينه، ونفذت منه وصيته كسائر أمواله.