(وإن) (1) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصير مستوفيًا لحقه (2).
والأصح: أنه لا يصير مستوفيًا لحقه (3).
إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (4) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (5).
والثاني: أنه يجب عليه القود (6).
فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.