باب العفو عن القاص من وجب له القصاص، وهو جائز التصرف، فله أن يعفو على الدية (1) من غير رضا الجاني، فإن عفا مطلقًا، بني ذلك على ما يجب بقتل العمد، وفيه قولان: أحدهما: أن موجب قتل العمد القود وحده، ولا تجب الدية إلا باختيار العفو على الدية (2). فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا، لم تجب الدية.(1) لما روى أبو شريح الكعبي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا، القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) سبق تخريجه/ المهذب 2: 189. (2) والدليل عليه قوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} سورة البقرة/ 178، ولأن ما ضمن بالبدل في حق الآدمي، ضمن ببدل معين كالمال/ المهذب 2: 189.