فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (1)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.
فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (2): متى تجب الدية؟
- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.
- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (3).
والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.
- وإن قلنا: (إنها) (4) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (5) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.
فإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.
وإن أشلى كلبًا عقورًا على إنسان في صحراء، فقتله
قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.
(وقال) (6) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.