(فإن) (1) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (2) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانًا، وجب نصف الدية (3).
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (4)، ما كان خارجًا من الحائط من الخشبة (5).
فإن أخرج ميزابًا إلى الطريق (6)، فسقط وأتلف إنسانًا، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (7).