فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (1)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.
وقال أبو ثور: لا يجب (2).
فإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (3) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (4).
والثاني: يجب عليه (بحصته) (5)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (6)، ففي لزوم الضمان وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (7) الضرورة.
والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.