واختلف قول (الشافعي) (1) في عمد الصبي، والمجنون.
فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (2).
والقول الثاني: (عمده) (3) عمد إلا في القود (4).
وتجب الدية من الجنس (الذي) (5) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (6).
فإن اجتمع في ملك (واحد) (7) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (8).
والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.
فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (9) من ثمن المثل، ففيه قولان.