فإن قطع (أحد) (1) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (2).
وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (3).
وإن ضرب (المارن) (4)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (5).
وفي الشم الدية، (6) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.
والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (7)، فيجب فيه بعض الدية.
إذا جنى عليه جناية (8)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون