فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (1).
وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (2).
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه، نص على إيجاب الدية فيه.
(قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وقد نص الشافعي رحمه اللَّه، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.
فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.
فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (4).
فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضًا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (5) قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.