(وإذا) (1) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (2).
وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (3).
(وإن) (4) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (5).
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (6).
(فإن) (7) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (8). = في حق الضمان، فبقي في حق غيره على الأصل، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا، وهذه كفارة ذنب القتل، وكذا الحرمان بسببه. (الهداية 4: 118).
(1) (وإذا): في أ، ب وفي جـ: إذا.
(2) لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره (المهذب 2: 218).
(3) (لا كفارة عليه): في أ، جـ وفي ب: لا تجب الكفارة عليه، وإنما يجب عليه غرة.
(4) (وإن): في أ، جـ وفي ب: فإن.
(5) لأن الكفارة تجب لحق اللَّه تعالى، وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما في التحريم لحق اللَّه تعالى، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة. (المهذب 2: 218).
(6) لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. (المغني لابن قدامة 8: 514).
(7) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(8) لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، فإذا اشترك الجماعة في سببها، وجب على كل واحد منهم كفارة، ككفارة الطيب واللباس، (المهذب 2: 218).