(وإن) (1) قلنا: إن ملكه (باقي) (2)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (3).
وقال أبو حنيفة: يورث عنه (4).
فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (5)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (6) ففيه طريقان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (7).