أحدهما: أنه يجب قبولها (1).
والثاني: أنه لا يجب (2).
فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (3)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (4) (الخيار) (5)؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (6)، ويسقط الخيار في الباقي.
والثاني: أنه لا يرق (7).
فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (8) ولا رأى له.
- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (9).
إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.