أحدهما: أن السلب للأول (1).
والثاني: (أنه) (2) للثاني.
وإن (غرر من) (3) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (4).
والثاني: أنه (يستحق) (5).
فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (6) به قولان.
أحدهما: أنه للذي أسره.
والثاني: أنه لا يكون له (7).