وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (1) لا يلزمه رده في المغنم.
والثاني: يلزمه رده في المغنم (2).
ومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان:
والأول: أصح.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (3).
فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا.
فقد قال في سير الواقدي (4): يقتل إِن كان فيه عدوى (5).