فإن حضر بفرس أعجف (1).
فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: لا يسهم له) (2).
والثاني: يسهم له.
وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (3)، وهذا أقيس (4).
ويسهم للبرذون (5)، (والمقرف) (6)، والهجين (7)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:
وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.