فصل
يقسم (الخمس) (1) على خمسة أسهم، سهم لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (2).
وقال أبو حنيفة: سهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (قد سقط) (3) بموته. (1) (الخمس): في ب، جـ وفي أالجيش.
(2) لقوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} سورة الأنفال: 41.
(3) (قد سقط): في جـ وفي أ، ب يسقط لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته، ولا رسول بعده/ الهداية 2: 110.