ومن أصحابه من يقول: سهم ذوي القري، قد سقط أيضًا بموته -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم.
ومنهم من يقول: سهم ذوي القري للفقراء منهم.
(فسهم) (1) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يصرف في المصالح يبدأ بالأهم فالأهم (2).
وحكى الشافعي رحمه اللَّه عن بعض أهل العلم: أنه يرد على بقية الأصناف.
وحكى ابن المنذر مذهبًا ثالثًا: أنه يكون للأئمة بعده.
(ويشترك) (3) في سهم ذوي القربى الرجال والنساء، والغني والفقير (4)، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال المزني، وأبو ثور: يسوّى بين الذكر والأنثى (5)، ويدفع إلى (القاصي) (6)، والداني.