باب الجزية لا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له، ولا شبة كتاب، كعبدة الأوثان (1). وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار (إلا من عبدة الأوثان من العرب) (2). وقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.(1) لقوله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}. سورة التوبة/ 30 فخص أهل الكتاب بالجزية، فدل على أنها لا تؤخذ من غيرهم/ المهذب 2: 251. (2) (إلا من عبدة الأوثان من العرب): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن كفرهما قد تغلظ. أما مشركو العرب، فلأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجز، في حقهم أظهر. وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدي =