(إذا) (1) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.
وقال المزني: تؤخذ منه (2).
فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (3).
والثاني: (لا يقرون) (4).
وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.
والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.
وأقل الجزية دينار (5).
وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني