وإن اعتق العبد (1)، (استؤنف) (2) له عقد الذمة في أصح الوجهين (3).
والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (4).
وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.
وإن بلغ صبي (5)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (6).
(وعلى) (7) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه أنه يلزمه جزية أبيه (8).