وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (1) بحال.
وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن لهم أن يعلوا (2).
فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (3) بعد انهدامها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (4) على المسلمين.
والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.
فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنهم) (5) يقرون عليها.
والثاني: لا يقرون.
وما (أقروا) (6) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (7) فيه وجهان: