للمسلمين (1)، ويجوز أربعة أشهر (2)، ولا يجوز (سنة) (3)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز (4).
والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (5).
ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان:
أحدهما: أنهم (كما له) (6).
فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (7) عشرة سنين.