أحدهما: لا يجب (1).
والثاني: يجب (2).
(فإن) (3) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.
وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.
وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.
فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (4) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (5) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (6) مخير بين رد (الثمن) (7) وبين رد المبيع.