أحدهما: يكون فيئًا لبيت المال.
والقول الثاني: أنه موقوف (1).
فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
أحدهما: (أن) (2) يغنم فيئًا.
والثاني: أنه لوارثه (3).
فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:
أحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.
والثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى) (4) في نجومه لبيت المال.
مكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.