أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.
والثاني: أنه يقطع.
إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.
وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.
إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونًا من نفسها.
إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجب (2).
إِذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.
وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.
إذا وجدت امرأة حاملًا، ولم (تعترف) (3) بالزنى، لم يجب عليها الحد.
وقال مالك: يجب عليها الحد.
فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد