(وقال) (1) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (2)، وحد أبو يوسف شهر (3).
وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (4) بسنه.
إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (5) (للحاكم) (6) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك. (1) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(2) وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر./ الهداية 2: 79.
(3) لأن ما دونه عاجل، وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر، أما إذا كان تقبل شهادتهم، لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب/ الهداية 2: 79.
(4) (للتطاول): في جـ وفي ألتطاول وفي ب التطاول.
(5) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان.
(6) (للحاكم): في ب، جـ وفي أالحاكم.