(العفة) (1) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيًا) (2) لم يجب عليه حد القذف. فإن كان قد وطىء وطئًا محرمًا في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) (3) لا حد عليه.= مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} سورة النساء/ 24، وقوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} سورة النساء/ 25. والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} سورة النساء/ 25 وقوله سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} سورة المائدة/ 5 وقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} سورة النساء/ 25. والرابع: بمعني الإسلام كقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} النساء/ 25 قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء، وذكر منها قذف المحصنات، وتعلق الحد به بالإجماع/ المغني لابن قدامة 9: 83 وفتح القدير 4: 190، وسنن النسائي 7: 88. (1) (العفة): في جـ وفي أ، ب العقد. (2) (زانيًا): في ب، جـ وفي أثانيًا/ لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} سورة النور/ 4 فأسقط الحد عنه إذا ثبت أنه زنى، فدل أنه إذا قذف وهو زان لم يجب عليه الحد. (3) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء محرم، لم يصادف ملكًا فسقط به الإحصان كالزنا.