أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (1).
والثاني: أنه إلى الإمام.
(فإن) (2) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:
فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (3) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (4)، (فإن) (5) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:
قال في القديم: يجب (حد) (6) (واحد) (7).
وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (8) يجب لكل واحد منهم حد.