جزء من وقت الأولى) (1) فإن (فاتته) (2) صلاة، استحب له قضاؤها على الفور.
وقال أبو إسحاق المروزي (3): إن كان قد تركها بغير عذر، وجب عليه قضاؤها على الفور.
وإن (فاتته) (4) صلوات، استحب قضاؤها مرتبًا.
وقال أبو حنيفة: يجب قضاؤها مرتبًا مع الذكر، إلَّا أن تدخل في حد التكرار، وهو قول مالك.
وإن ذكر فائتة: وقد ضاق وقت الحاضرة، بدأ بالحاضرة.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبدأ بالفائتة، وخالف مالكًا بعض أصحابه في ذلك.
وإن ذكر فائتة، وهو في الحاضرة، (قالا) (5): بطلت الحاضرة، وصلى الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.