قذفه (بالزنا) (1) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:
وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (2).
والثاني: يجب عليه (الحد) (3).
فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا حد عليه (4).
والثاني: يجب عليه الحد (5).
فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (6).