وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أو غير معمولة.
وقال أبو يوسف: (إذا) (1) كانت معمولة، وجب القطع بسرقتها كالخشب.
ولا نقطع إلا بالسرقة من حرز (2).
وقال داود: لا يعتبر الحرز في وجوب القطع.
فإن استعار شيئًا، وجحده، لم يجب عليه القطع (3).
وقال أحمد، وإسحاق: يجب عليه القطع (4).