فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (1) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (2).
ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارًا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (3)، (ويشرج عليه) (4).
قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (5) (ليس) (6) بشيء.
فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (7).
وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (8).