باب الأذان (1) الأذان، والإِقامة مشروعان (2) للصلوات الخمس.(1) الآذان في اللغة: مطلق الإِعلام. وفي الشرع: الإِعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة، أنظر "التعريفات" للسيد الجرجاني: 10. (2) مشروعان: لما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادي بها, فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا بلال: قم فناد بالصلاة" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" 2/ 220، 222، وكان هذا قبل شروع الآذان. وعن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: "لما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل، يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه أتبيع الناقوس، فقال: =