أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولًا واحدًا.
والثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (1) في أحد القولين (2).
(وإن) (3) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (4)؟ فيه قولان:
أحدهما: يتحتم (5).
والثاني: لا يتحتم (6).
فإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.
وقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.
وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.
ومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع) (7) من الطعام، والشراب حتى يموت.