وقال داود: الأذان والإِقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.
وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.
وقال عطاء: إن نسي الإِقامة، أعاد الصلاة.
والأذان أفضل من الإِمامة (1).
وقيل: الإِمامة أفضل.
ويسن الأذان في حال الجماعة، والإِنفراد، في قوله الجديد.
وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (2) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (3).
وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه في الأذان للفوائت.
فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (4) منها، وبه قال مالك (5).