وقال في القديم: يؤذن للأولى وحدها، (ويقيم لها وللتي) (1) بعدها، وبه قال أحمد (2).
وقال في الإملاء: إن أمّل اجتماع الناس، (أذن) (3)، (وأقام) (4)، وإن لم يؤمّل ذلك، لم يؤذن (5).
قال أبو إسحاق: فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله.
وقال أبو حنيفة: إن أذن لكل فائتة، فحسن، وإن ترك، فجائز.