بقطعها (1)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:
أحدهما: أنه يجب القود عليه (2).
والثاني: أنه يجب عليه الدية (3).
وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.
أحدهما: أنه على القولين في غيره.
والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.
وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب (عليه) (4) القود.
والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.
والمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (5) وجهان.
أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (6).