أحدهما: (أنه) (1) يسوي بينهما.
والثاني: (أنه) (2) يرفع المسلم عليه.
فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (3) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (4).
والثاني: لا يجوز (5).
فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (6) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان: