والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (1).
فإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (2)، فهي كاذبة (وطلب) (3)، إحلاف المدعى عليه (4)، ثم أقام البينة (5)، هل (تسمع) (6)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (7).
والثاني: أنها لا تسمع بحال (8).
والثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (9)، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت) (10) (11).