(فيها) (1) خرص، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا بد من خارصين.
والثاني: أنه يكفي (خارص) (2) واحد.
ومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضًا قولان، كالخرص.
(فإن) (3) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (4) على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (5).
وقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (6).