(إن) (1) كان بينهما حائط، فأراد أحدهما (قسمته) (2) في نصف الطول وكمال العرض، وامتنع الآخر فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجبر، وهو الأصح (3).
والثاني: (أنه) (4) يجبر.
فإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء، بعضها عامر، وبعضها خراب، أو بعضها ضعيف وبعضها قوي، أو بعضها فيه شجر، (وبعضها فيه بياض) (5)، ولم يمكن التعديل بينهما في الجيد (6)،