هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (1)، (كالدور) (2) فإن تقاسم الوارثان التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (3) على الوجهين في بيع التركة، قبل قضاء الدين.
- فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (4) النصيبين، لم تنقض القسمة.
- وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.
فإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (5) عليه.
وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعًا من السفل، بذراعين من العلو (6).