وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (1).
وقال محمد: يقسمه بالقيمة (2).
فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (3)، فادعى كل واحد (منهما) (4) (أنه) (5) من سهمه (ولا بينه) (6)، تحالفا، (ونقضت) (7) (القسمة) (8).
وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.
إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (9) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.