فإن ادعى (رجل) (1) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (2).
فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.
وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (3).
قال أبو العباس: فيها قولان:
أحدهما: أنه يحكم بذلك (4).
والقول الثاني) (5): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (6).
وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (7) قولًا واحدًا.
فإن ادعى (على) (8) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه (1) (رجل): في أ، جـ وفي ب رجلًا.
(2) (أمس): في أ، ب وساقطة من جـ.
(3) (بها): في ب، جـ ومكررة في أ.
(4) لأنه قد ثبت بالبينة، أن الدار كانت له، والظاهر بقاء الملك.
(5) (والقول الثاني): في ب وفي أ، جـ والثاني.
(6) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ لأنه ادعى ملك الدار في الحال، وشهدت له البينة بما لم يدعه، فلم يحكم بها، كما لو ادعى دارًا فشهدت له البينة بدار أخرى.
(7) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ وما ذكره البويطي من تخريجه/ المهذب 2: 313.
(8) (على): في أ، جـ وساقطة من ب.