(واحد) (1)، (أو مطلق) (2)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (3):
- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (4) فإن صدق أحدهما، (سلمت) (5) إليه، وهل يحلف (للآخر) (6) على قولين.
- وإن قلنا: (أنهما) (7) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:
(أحدهما) (8): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (9). وقال أكثر أصحابنا: (لا يرجح) (10) بإقرار البائع، وهو