عليه بينة، وادعى العبد أن مولاه، أعتقه، وأقام عليه بينة (1)، فقد تعارضت البينتان.
- فإن كان العبد في يد المشتري، قدمنا بينته.
- وإن كان في يد السيد، وصدق المشتري، فهل (تقدم) (2) بينته بقوله على الوجهين؟ .
قال أبو العباس: تقدم بينته.
وأكثر أصحابنا قالوا: لما تقدم، وكذا إذا أقر بالعتق.
وقال المزني: بينة العتق أولى.
- فإن قلنا: لا يقدم باعتراف السيد، أو لم (يعترف) (3)، فقد تعاوضت البينتان، ويكون على القولين في الاستعمال (أو) (4) السقوط.