باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه طهارة النجس، شرط في صحة الصلاة (1). وقال مالك: إذا صلى مع النجاسة، أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته (2).(1) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: من رواية ابن عمر: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" رواه مسلم وابن ماجة، أنظر "الفتح الكبير" 3/ 367، وابن ماجة 1/ 100. وأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط صحة الصلاة، والدليل على ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تنزهوا من البول, فإن عامة عذاب القبر منه"، أنظر "نيل الأوطار" للشوكاني 1/ 107. (2) واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "بينما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم لك، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على ألقائكم نعالكم؟ قالرا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول اللَّه =